Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 203

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٩٣/ ٢٣] استحقاق النبي ﷺ للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١].

• وجه الدلالة: حيث جعل اللَّه الغنيمة من حق المجاهدين ممن قاتل بالفعل، أو كان حاضرًا، وهو من أهل القتال, لأن النصر يحصل بمجموع الطائفتين، فمن حضر بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة لا تتوفر فيه هذه الصفات.

٢ - وهذا ما جرى عليه الصحابة ﵃؛ فقد روي عن عمر ﵁ أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٣).

• وجه الدلالة: أن هؤلاء لم يحضروا الوقعة (الحرب)، ولم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه، فلا يستحقون شيئًا من الغنيمة.

٣ - لأن حضور القتال ولو لم يقاتل، وحيازة الغنائم، بكل واحد منها يتم الملك، فينقطع حق المشاركة لمن فاته الأمران.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن من جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب إلى بلاد الإسلام، لا يستحق سهمًا من الغنيمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٩٣/ ٢٣] استحقاق النبي ﷺ للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها:

• المراد بالمسألة: بيان أن من جملة ما خص اللَّه تعالى نبيه ﷺ من الخصائص في حياته (٤): أن له خمس الخمس (٥) من المغنم، سواء حضر القسمة، أو غاب عنها، وقد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 203 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.