Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 204

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٩٣/ ٢٣] استحقاق النبي ﷺ للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها

نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها) (١).

وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم أن النبي ﷺ كان مما خصه اللَّه -تعالى- به: خمس الخمس من المغنم) (٢).

وابن كثير (٧٧٤ هـ) حيث يقول: (وكذلك كان له خمس خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: فقهاء المالكية (٤) والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) ومن ألَّف من العلماء في الخصائص النبوية كابن الملقن (٧) والسيوطي (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١].

• وجه الدلالة: أنه صريح الدلالة على تمليك اللَّه تعالى نبيه ومصطفاه ﷺ خمس الخمس من المغنم، وجاء هذا التمليك مطلقًا، سواء حضر الوقعة أم غاب عنها.

٢ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم" (٩).

• وجه الدلالة: أن الحديث صريح الدلالة في إباحة اللَّه لرسوله ﷺ الخمس من الغنائم. ثم إنه ﷺ رد ذلك لنفع ومصالح المسلمين من شراء السلاح وعدة القتال وغير ذلك، وهذا صنيع الغني الشاكر (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 204 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.