Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 205

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٩٤/ ٢٤] مصرف سهم النبي ﷺ من الغنيمة لم يسقط بعد موته

النتيجة: أن الإجماع متحقق على استحقاق النبي ﷺ لخمس الخمس من المغانم في حياته، سواء غاب عن القسمة أم حضرها, لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٩٤/ ٢٤] مصرف سهم النبي ﷺ من الغنيمة لم يسقط بعد موته:

• المراد بالمسألة: بيان أن سهم النبي ﷺ من خمس الغنيمة لم يسقط بعد موته، وأن الإِمام يضعه منه في المقاتلين (أهل الديوان)، وإعداد الْكُرَاعِ (الخيل والسلاح)، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: (وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، فإن تقويتهم تذل الكفار) (١).

• الموافقون للإجماع: وافق عل ذلك: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٥).

• وجه الدلالة: حيث أخبر ﷺ أن سهمه مردود على الجماعة، وأولى من يرد عليه من تسبب فيه وهم المجاهدون في سبيل اللَّه.

٢ - وروي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنه قال: "اختلفوا في هذين السهمين -يعني سهم الرسول ﷺ وسهم ذي القربى- فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل اللَّه، فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل اللَّه" (٦).

٣ - أنه لما كان هذا السهم في حياة النبي ﷺ له؛ لأن الرعب منه، والفزع منه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 205 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.