Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 209

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٩٧/ ٢٧] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي ﷺ-

[٩٧/ ٢٧] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي ﷺ-:

• تعريف الصفي:

"الصفي": هو كل شيء يصطفيه رئيس الجيش من رأس الغنيمة لنفسه قبل القسمة من فرس، أو جارية، أو عبد، أو سيف، أو ما شاء، على حسب حال الغنيمة (١).

• المراد بالمسألة: أن ما كان يصطفيه النبي ﷺ من الغنيمة قبل القسمة خاص به، قد سقط بموته، فليس لأحد بعده. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: (قال الشافعي: الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم نزل نحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول اللَّه ﷺ من صفي الغنيمة) نقله عنه الإمام البيهقي (٢).

والطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: (قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ، وأن حكم رسول اللَّه ﷺ في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده) (٣).

والجصاص (٣٧٠ هـ) حيث يقول: (ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته ﷺ) (٤).

وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي ﷺ، إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع) (٥).

وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول اللَّه ﷺ، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي ﷺ) (٦).

وابن عطية (٥٤١ هـ) حيث يقول: (وكان رسول اللَّه ﷺ مخصوصًا من الغنيمة بثلاثة أشياء، كان له خمس الخمس، وكان له سهم في سائر أربعة الأخماس، وكان له صفي يأخذه قبل القسمة دابة أو سيف أو جارية، ولا صفي لأحد بعده بإجماع، إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام، وهو قول معدود في شواذ الأقوال) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 209 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.