Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 226

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١٠٧/ ٣٧] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه

٢ - وعن حبيب بن مسلمة الفهري ﵁ أنه قال: "كان رسول اللَّه ﷺ ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل" (١).

• وجه الدلالة: أن نفل النبي ﷺ انتهى إلى الثلث فينبغي ألَّا يتجاوزه (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية فقالوا: لا حد للتنفيل (٣).

ووجه هذا القول: ما روى ابن عمر أنه نفل نصف السدس (٤)، وهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، ولكن راجع إلى اجتهاد الإمام، فله أن ينفل ما يراه مناسبًا ويجعله بقدر العمل وخطره.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث؛ للخلاف المعتبر. واللَّه أعلم.

[١٠٧/ ٣٧] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:

• المراد بالمسألة: أن استعمال المجاهد لثياب الأعداء وأخذه سلاحهم من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم رده بعد القتال، جائز ولا بأس به. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين) (٥).

وابن حجر: (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب) (٦)، ونقله عنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 226 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.