Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 225

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١٠٦/ ٣٦] حد التنفيل

• ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس (١)، فلزم أن يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة.

• القول الثاني: أن النفل من أصل الغنيمة قبل أن تخمس.

وبه قال: النخعي وأبو ثور (٢). ولم يذكر له دليل.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن التنفيل يكون من الخمس؛ للخلاف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠٦/ ٣٦] حد التنفيل:

• المراد بالمسألة: بيان أن المقدار الذي يمكن أن ينفله الإمام لمن أبلى في القتال، أو ظهر له نفع للمسلمين مقدر بألَّا يتجاوز الثلث مما ساقه من المغنم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: واستدلوا بما يأتي:

١ - عن عبادة بن الصامت ﵁ "أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة (٨) الربع، وفي القفول (٩) الثلث" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 225 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.