المالكية (١)، والصحيح عند الشافعية (٢).
• مستند الإجماع: واستدلوا بما جاء عن ابن عمر ﵄ قال: "بعث النبي ﷺ سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا" (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس بعيرًا بعيرًا.
• الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى في مصدر التنفيل على ثلاثة أقوال، أحدها: محل الإجماع المنقول سابقًا، والقولين الآخرين هما:
• القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:
وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
قال ابن قدامة: (وهو قول أنس بن مالك وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة وعبادة ابن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى ابن جابر والأوزاعي، وبه قال إسحاق وأبو عبيد. وقال أبو عبيد: والناس اليوم على هذا) (٧).
واستدلوا بحديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي ﷺ: "نفل الربع والثلث بعد لخمس" (٨).