Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 223

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١٠٥/ ٣٥] مصدر التنفيل

أن النبي ﷺ وأبا بكر الصديق ﵁ أستأجرا يوم الهجرة من يدلهما على الطريق وهو كافر (١).

• وجه الدلالة: حيث استأجر النبي ﷺ وصاحبه ﵁ دليلًا يدلهما، وبذلا له أجرة الدلالة وهو كافر، فيجوز بذل الجعل للمسلم الذي يبلي بلاءً حسنًا في الجهاد من باب أولى.

• الخلاف في المسألة: خالف عمرو بن شعيب، فخصَّ النفل بالنبي ﷺ دون من بعده، ولم يذكر له مستندًا فيما ذهب إليه (٢).

قال ابن حجر: (وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشروعيته) (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على جواز التنفيل، ولا عبرة بخلاف عمرو بن شعيب في تخصيص جوازه بالنبي ﷺ لعدم الدليل، ومثل ذلك لا يقدح في سلامة الإجماع، واللَّه تعالى أعلم (٤).

[١٠٥/ ٣٥] مصدر التنفيل:

• المراد بالمسألة: بيان أن الزيادة والتنفيل الذي يعطاه من أبلى من المسلمين بلاء حسنًا إنما يكون ذلك من الخمس، وتبقى أربعة الأخماس موفورة للجيش، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (وروى مالك أيضًا عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قلت (يعني ابن حجر): وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية إذا أحرزت الغنائم (٦)، وهو قول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 223 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.