Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 230

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١٠٨/ ٣٨] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام

أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام.

• مستند الإجماع: عن ابن عمر قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه" (١).

وعن عبد اللَّه بن مغفل، قال: "أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا قال: فالتفت فإذا رسول اللَّه ﷺ متبسمًا" (٢).

عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى، قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يعني: الطعام- في عهد رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: "أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء ويأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف" (٣).

• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: حيث أقرهم النبي ﷺ في أكلهم وانتفاعهم بما وجدوه في أرض الحرب، وعدم استئذانهم في ذلك.

وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر: "كلوا واعلفوا ولا تحملوا" (٤).

• وجه الدلالة: فيه التصريح بالرخصة في الأكل وأعلاف الدواب، بشرط عدم الحمل، بمعنى أن الانتفاع محصور ما داموا بدار الحرب.

ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، فإنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 230 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.