Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 234

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١١١/ ٤١] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرا، أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن

والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: عن أبي قتادة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (٣).

• وجه الدلالة: دل الحديث صراحة على أن القاتل له الحق في سلب المقتول، ما دام له بينة على قتله، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك شرط الإمام تحفيزًا لهم وتشجيعًا.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على استحقاق المجاهد سلب من قتله إذا شرط له الإمام ذلك؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١١١/ ٤١] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:

• المراد بالمسألة: بيان أن المقتول الذي يأخذ قاتله سلبه، يشترط أن يكون من المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعًا، أما إذا قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو مجنونًا، أو راهبًا منعزلًا في صومعته، أو نحوهم ممن ورد النهي عن قتلهم، فلا يستحق قاتله السلب ما لم يشترك في القتال. فإن اشترك أحد من هؤلاء في القتال استحق قاتله سلبه؛ لجواز قتله حينئذ. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (إجماع العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلًا, أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح) (٤).

وابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا ونحوهم، ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه، لا نعلم فيه خلافًا، وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه؛ لأنه يجوز قتله) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، . . . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 234 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.