Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 235

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [١١١/ ٤١] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرا، أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قالوا: إن السلب مخصص بمن أبيح قتله من الكفار، فلا يدخل في ذلك المرأة ولا الغلام إذا لم يقاتلا، والرهبان ونحوهم على مذهب من رأى النهي فيهم أيضًا، فأما إذا قاتل الغلام والمرأة، أو غيرهم ممن يلحقه بهم ملحق في النهي عن القتل؛ فقد استبيح قتله بالشرع، وخرج أن يكون ممن استثني من العموم، فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم.

٢ - أن تسويغ تمليك القاتل سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو لمكان العناء والجرأة في قتله، فحينئذ لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف لضعفهم، وقلة المؤنة في قتلهم، فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو امرأة ونحوهم ممن ليسوا بأهل للقتال، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 235 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.