• مستند الإجماع:
١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال في سبي أوطاس (١): "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة" (٢).
• وجه الدلالة: حيث إنه دالٌ على حكم المسألة بالمطابقة.
٢ - أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب.
النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٢٥/ ١٤] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، وتكون حلًّا لسيدها دونه، وذلك بعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: البلوطي (٣٥٥ هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع" (٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح، بلا خلاف علمناه) (٤).
وأبو الفرج (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح بلا خلاف علمنا) (٥).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، . . . . . .