Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 258

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  4. [١٢٦/ ١٥] فداء الأسير المسلم

بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول اللَّه ﷺ عليه، ولم يأت نص بأن سباءهما، أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما) (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن سبي الزوجة وحدها يوجب الفرقة بينها وبين زوجها، ويحلها لسيدها، للخلاف المعتبر من ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢٦/ ١٥] فداء الأسير المسلم:

• المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم أسيرًا في أيدي الأعداء فإنه يجب على المسلمين استنقاذه من الأسر، ولو بدفع فداءٍ نظير إطلاق سراحه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن لإمام المسلمين أن يفدي. أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات، وغيره غير السلاح والكراع) (٢) وقال: (وأجمعوا أن للأسير المسلم أن يفدي نفسه من العدو) (٣).

وابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلَّا بمال يُعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب) (٤).

وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (بل ذلك واجبٌ على الإمام (يعنى فداء الأسرى المسلمين) إن هو عَجَزَ عن استنقاذهم بالقتال؛ لأنَّ افتداء المسلمين واجب بالكتاب والسُّنَّة والإجماع) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 258 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.