Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 259

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  4. [١٢٧/ ١٦] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾ -يعني: افتداء الأسارى هو مما كتبه اللَّه تعالى- ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥] يعني: قتالهم وإخراجهم.

٢ - وعن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "فُكُّوا العاني -يعني: الأسير- وأطعموا الجائع، وعودوا المريض" (١).

• وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: "فُكُّوا العاني" أمر وهو للوجوب، ويتجه لكل المسلمين (٢).

وسئل مالك: أواجبٌ على المسلمين افتداء من أُسِرَ منهم؟ قال: نعم؛ أليس واجبًا عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم؟ فقيل: بلى. قال: فكيف لا يفتدونهم بأموالهم؟ ! قيل: أراد مالكٌ قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء: ٧٥]، نزل في قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من المستضعفين. قال مالك: وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكلِّ ما يملكون، فذلك عليهم (٣).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب استنقاذ الأسر المسلمين ولو بالفداء؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢٧/ ١٦] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير:

• المراد بالمسألة: إذا أسر الكفار الحربيون مسلمًا، فاشترى مسلمٌ هذا الأسير، وخلَّصه من أيدي العدو، وكان هذا الشراء بإذن الأسرى، فإنه يلزم الأسير المُشتَرى أن يؤدي إلى المشتري ما دفعه في تخليصه. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

وصورته: أن يقول الأسير: افتدني من أهل الحرب، أو اشترني منهم (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 259 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.