• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه) (١).
وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: (وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع عليه دون جماعة المسلمين) (٢).
وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (وإذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو) ثم قال: (لا يخلو هذا من حالتين، أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه) (٣).
وابن جزي (٧٤١ هـ) حيث يقول: (من فدى أسيرًا بامره رجع عليه بالفدية اتفاقًا) (٤).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال الشعبي: أغار أهل ماه (١٠) وأهل جلولاء (١١) على العرب، فأصابوا سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر ﵁ في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم، قد اشتراه التجار من أهل ماه، فكتب عمر ﵁: