Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 261

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  4. [١٢٨/ ١٧] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه

"أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى" (١).

• ووجه الدلالة: أن عمر ﵁ بيَّن أن رؤوس أموال مشتري الأسرى ترد إليهم.

٢ - لأنه إذا أذن فيه كان نائبه في شراء نفسه، فكان الثمن على الآمر، كالوكيل.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الأسير المسلم إذا أذن أو أمر بدفع الفداء عنه، فإنه يرده إلى من اشتراه؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢٨/ ١٧] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه:

• المراد بالمسألة: إذا وقع المجاهد المسلم في الأسر، فقد يتصوَّر خلاصه بلجوئه للفرار، وقد يسبق هذه المحاولة أو يصحبها محاولة الإضرار بآسريه، من قتل لرجالهم، أو أخذٍ لأموالهم ونسائهم وذراريهم. وقد نُقل الإجماع على أن للأسير المسلم إن قدر على التخلُّص منهم والهرب بأي وسيلة، ولو أدى الأمر إلى قتل بعض الأعداء، أو كسر القيود والأغلال، أو أخذ بعض الأموال، ما لم يأخذوا عليه الأمان طائعًا ألَّا يخونهم (٢).

• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن للأسير من المسلمين إذا كان في أيدي العدو، وقدر أن يتخلَّص منهم بقتلهم وأخذ ذراريهم أن له أن يفعل ذلك، ويتخلَّص منهم. وكذلك إن كان في قيده فله أن يكسر قيده ويهرب منهم، وإن قدر أن يأخذ من أموالهم ونسائهم وذراريهم ويقتل من رجالهم ففعل فحلال له ذلك جائز) (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 261 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.