Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 383

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٩٤/ ١٦] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب

ونقله أبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (١).

والنووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: (وأما إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا من مسلم أو غيره، فهذا البيع حرام بلا خلاف) (٢).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (٣) في بيع العبد المسلم، والصغير من الكفار، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - لما فيه من إذلال للمسلم، وعلو للكافر عليه، واللَّه يقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

٢ - ما جاء في كتاب عبد الرحمن بن غنم ﵀ لعمر بن الخطاب ﵁، في أمان أهل الجزيرة ما بين دجلة والفرات وفيه: فكتب لهم عمر ﵁: "أن امض لهم ما سألوه، وألحق فيه حرفين -أي شرطين- اشترط عليهم مع ما اشترطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده" (٦).

٣ - "أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب ينهى عنه أمراء الأمصار" (٧).

٤ - ولأن فيه تفويتًا للإسلام الذي هو الأقرب، فإنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فإن الظاهر إسلامه، فيفوت ذلك ببيعه لكافر.

• الخلاف في المسألة: للفقهاء في جواز شراء الكافر لرقيق المسلم -مسلمًا أو ذميًّا- قولان آخران:

• القول الأول: يرى الحنفية صحة البيع ولكن يجبر على إزالة ملكه.

• وحجتهم: لأنه يملك المسلم بالإرث، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده، فصح أن يشتريه كالمسلم (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 383 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.