Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 384

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
  4. [١٩٥/ ١٧] جواز هبة المسلم للحربي

• القول الثاني: التفصيل:

إن اشترى الكافر بالغًا على دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين، ولا يباع لمن يخرج به عن بلاد الإسلام لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب على عورة المسلمين.

وإن كان العبد صغيرًا على دينه يعي الكتاب وغيره، منع من شرائه لما يرجى من إسلامه سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام؛ لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على تحريم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب؛ لوجود الخلاف بين الفقهاء في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٩٥/ ١٧] جواز هبة المسلم للحربي:

• تعريف الهبة:

• الهبة لغة: مصدر وهب يهب، وهي عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه (٢).

• وفي الاصطلاح: تمليك المال بلا عوض (٣).

• المراد بالمسألة: بيان أن للمسلم أن يبذل الهدايا للمحاربين من الكفار ليتألفهم بذلك، وليرغبهم في الإسلام، أو لمصلحة معتبرة، وقد نُقل الإجماع على جواز هبة المسلم للحربي.

• الناقلون للإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها) (٤).

وأبو الفرج ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: (ثم قد حصل الإجماع على صحة الهبة للحربي) (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 384 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.