ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ويعدل بين الخصمين -أي القاضي- في الدخول عليه، والمجلس والخطاب": وجملته، أن على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس، والخطاب، واللحظ، واللفظ، والدخول عليه، والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول شريح، وأبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا) (١).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن الزبير ﵄ أنه قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم" (٢).
٢ - ما روي عن أم سلمه ﵂ أن النبي ﷺ قال: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليساو بينهم في المجلس، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر" (٣).
٣ - ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب ﵁ الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري منه حيث قال: "آس (٤) بين الناس في مجلسك، وفي وجهك،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 70 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.