Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 71

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم

وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك" (١).

٤ - أنه إذا قدم أحد الخصوم على الآخر في شيء من ذلك، انكسر الآخر، ولا يتمكن من استيفاء حجته (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع فيما ذكر من أن القاضي يجب عليه العدل في مجلس القضاء وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم

• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يحكم بالعدل والحق بين الخصوم ولا يجور في حكمه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل والحق) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 71 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.