والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم الظاهري (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح الجلي وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٣/ ٢]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
• المراد بالمسألة: لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان (٥)، وكذلك عند كل ما يشغل فكره، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن العربي المالكي (٥٤٦ هـ) حيث قال: (اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب، أو جوع، أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه) (٦).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان) (٧)، ووافقه شمس الدين بن قدامة باللفظ والمعنى (٨).
شمس الدين الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (ولا يقضي بين اثنين -أي القاضي- وهو غضبان، وهذا واللَّه أعلم محل اتفاق) (٩).