Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 79

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٢٣/ ٢]: لا يقضي القاضي وهو غضبان

• مستند الاتفاق: ما روي عن أبي بكرة ﵁ أنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" (١).

• وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في ذلك من خروجه عن حال الاعتدال (٢).

٢ - ما روي عن عمر ﵁ في رسالته المشهورة في باب القضاء، التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري ﵁ وفيها: "وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس" (٣).

• وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه، وهذه الأمور تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب (٤).

٣ - أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل، وأن يحكم في حال لا يتغير معها خلقه ولا عقله ولا فهمه، ومثل هذه الأحوال وعند طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في الحكم (٥).

• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 79 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.