والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم الظاهري (٤).
النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢٤/ ٢]: صحة القضاء في بيت القاضي
• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يقضي في منزله، وإن فعل ذلك صح قضاؤه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله) (٥).
• مستند الإجماع:
١ - إن الحكم عبادة، والعبادة لا تختص بمكان فجازت في بيت القاضي (٦).
٢ - ما ورد عن التجعد بن ذكونا، عن شريحة أنه كان إذا كان يوم مَطَرٍ قضى في داره (٧).
٣ - ما رواه حجاج بن محمد، قال: رأيت يحيى ابن سعيد الأنصاري يقضي في داره، ويقضي في المسجد، ورأيت ابن أبي ليلى يقضي في المسجد، ورأيت عثمان ابن عمر -يعني التميمي- يقضي في داره، قال