أبي: كان هذا قاضيا بالبصرة، وكان سوار يقضي في داره (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والشافعية (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع ضلى صحة القضاء في بيت القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٥/ ٢]: جواز التقاضي في المسجد
• المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الاجماع: ابن قدامه (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة) (٤)، ووافقه شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (٥).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص: ٢١].
• وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في مسجد ومصلى داود، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة من الأصوليين ﵏ (٦).