للقضاء، وهو رواية عن أبي حنيفة (١)، وهو قول الشافعي، وقال النووي: ربه قال عمر ﵁ (٢).
أدلة هذا القول: قوله ﷺ: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم" (٣) وهذا الحديث نص في المسألة.
٢ - أن القاضي يدخل عليه في المسجد الكافر والجنب والحائض، وفي مكان يحصل فيه اللغط ورفع الصوت، وكل ذلك مكروه في المسجد (٤).
٣ - أن النبي ﷺ إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له، فمن باب أولى أن يصان عن حضور الجنب والحائض والكافر والمجانين والصبيان، وإنما قضى النبي ﷺ وخلفاؤه في المسجد في قضايا اتفقت مع حضورهم في المسجد فقضى فيها (٥).
النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم كراهة التقاضي في المسجد، وذلك لوجود خلاف في المسألة.
[٢٦/ ٢]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
• المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضي إلى القاضي في قضايا المال وما يقصد منه المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن