الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب في اللُّزُومِ وَلَزِمْنَا أمر اللَّه تعالى. وكذا كان زمن الخليفة من بعده، والقضاة يعملون بذلك من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير) (١).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (والقياس يأبى جواز العمل به، لما فيه من شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه، لحديث علي ﵁ أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقهاء) (٢).
محمد بن يوسف المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال نقلًا عن ابن المناصف: (وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي، ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه) (٣).
محمد أحمد الفاسي (ميارة) (١٠٧٢ هـ) حيث قال: (اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا على قبول كتاب القاضي في الأحكام، والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون الشاهد على ذلك) (٤).
• مستند الإجماع: أن النَّبِيَّ ﷺ كتب إلى الملوك، وقام الكتاب مقام الخطاب (٥). .، ما روي عن الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ ومحمد بن الحسن أنهم كانوا يعملون بالكتاب إذا جاءهم بغير بَيِّنَةٍ (٦).