Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 93

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٣٠/ ٢]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من نفي الخلاف في عدم جواز تقليد الإمام القضاء لأحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وذلك لعدم وجود المخالف.

[٣٠/ ٢]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل

• المراد بالمسألة: أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي في التعديل والتجريح وهذا لا ينافي العمل بظاهر الأدلة فعمل القاضى في ذلك منصب على ترجيح إحدى البينتين الظاهرتين فما ثبت لديه من تعديله وجرحه جاز له القضاء به، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (لا اختلاف بين الفقهاء: أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل) (٥).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقضي به) (٦). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف) (٧).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلافٍ) (٨). . وقال في موضع آخر: (وكذلك اجمعوا على أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 93 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.