Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 107

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٣٧/ ٢]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

[٣٧/ ٢]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم

• المراد بالمسألة: أن الشفاعة في الحد بعد بلوغها الحاكم (الإمام، الخليفة، القاضي) لا تجوز شرعًا لوجوب حق اللَّه تعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام -أي الحد- لم تجز الشفاعة فيه، لأن ذلك إسقاط حق وجب للَّه تعالى) (١). النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على تحريمها -أي الشفاعة- بعد بلوغ الإمام (٢) نقله عنه ابن حجر (٣)، والخطيب الشربيني (٤)، والبكري الدمياطي (٥) باللفظ والمعنى.

القاري (١٠١٤ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام) (٦).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: (وتحرم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنه يجب على الإمام إقامة الحد، وقد نقل الإجماع على ذلك) (٧).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الشفاعة في حد من حدود اللَّه بعد بُلُوغِهِ إلى الحاكم) (٨).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 107 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.