• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤)، والشوكاني (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين على نية المستحلف وذلك لعدم وجود المخالف.
[٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم (٦) الغائب (٧) في حقوق العباد
• المراد بالمسألة: يصح القضاء على الخصم الغائب عن مجلس الحكم إذا صح الحق قِبلَه، وذلك في حقوق العباد دون حقوق اللَّه تعالى، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا يحكم بالمال دون القطع، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 111 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.