Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 110

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٣٨/ ٢]: انعقاد اليمين على نية المستحلف ولا تنفع التورية

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا ينفع الحالف تأويله، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (ونظير هذا أن يتأول الحالف من يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة، فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه التأويل وفاقًا) (٢).

• مستند الإجماع: ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ" (٣) وما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اليمين على نية المستحلف" (٤)

• وجه الدلالة: أن الأحاديث صريحة في أن العبرة في اليمين بنية المستحلف.

- أن اليمين مقصودها تخويف الحالف ليرتاع عن الجحود، خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فمتى ساغ (٥) التأويل له، انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 110 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.