عن الغائب (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، والشافعية في قول (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، إلى أنه لا يصح الحكم على الخصم الغائب مطلقًا سواء كان داخل البلد أم خارجه وسواء كان مستترًا أم لا.
• أدلة هذا القول: قوله ﷺ: "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. . . الحديث" (٨).
• وجه الدلالة: أن القضاء مبنى على سماع كلام الخصوم، وهذا مقتضٍ حضورهما، أما الغائب فلم يسمع منه، فلا يجوز القضاء عليه (٩).
٢ - ما جاء عن علي ﵁ قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت يا رسول اللَّه: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال "إن اللَّه سيهدي قلبك وبثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين لأحد حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن يثبت لك