• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها، ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه) (١). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٢).
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند الحنابلة فيما يجده القاضي قمطرة (٣)، وتحت ختمه وبخطه -من غير أن يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذ، ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة، لم يشهد أو يحكم بها إجماعًا) (٤).
• مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وجده مكتوبًا بخط أبيه مما يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضًا وتحتمل التزوير، ولأن القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم، فلا تجوز إلا بالعلم (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم