مكتوب بخط والد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[٤٦/ ٢]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا لم يكن مجتهد فعليه أن يقلد المذاهب الأربعة فقط لأنها هي التي عرفت بالحق وأجمعت الأمة على صحتها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم) (١).
• الموافقون على الإجماع: لم أعثر على من وافق على هذا الإجماع، ولا على مستند للإجماع.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) حيث يرون أن التقليد لا ينحصر في المذاهب الأربعة بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات.
قال ابن مفلح الدمشقي: (الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم). وقال الرحيباني: (كلام الإفصاح فيه نظر، بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات) (٤).
• دليل هذا القول: ما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "اختلاف أمتى