رحمة" (١) وما روى عن ابن عباس مرفوعا عن النبى ﷺ أنه قال: "مهما أوتيتم من كتاب اللَّه فالعمل به لا عذر لأحد فى تركه، فإن لم يكن فى كتاب اللَّه فسنة نبي ماضية، فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحاب، إن أصحابي بمنزلة النجوم فى السماء فَأيُّهَا أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة" (٢).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وجوب حصر التقليد في المذاهب الأربعة للقاضي غير المجتهد وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[٤٧/ ٢]: جواز الصلح (٣) بين الخصمين
• المراد بالمسألة: أنه يشرع للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ويحضهم عليه، وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع) (٤).