السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث قال: (كتب علي ﵁ إلى أبي موسى الأشعري ﵁ "كل صلح جائز بين الناس إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" وهذا اللفظ من الأول لكتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري قد اشتهر فيما بين الصحابة- رضوان اللَّه عليهم فما ذكر فيه، فهو كالمجمع عليه منهم) (١).
أبو بكر بن العربي (٥٤٣ هـ) حيث قال لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (٢): (فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن، وإجماع الأمة على لفظه ومعناه) (٣).
العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه) (٤).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (وعن سيدنا عمر ﵁ أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، وقد أمر ﵁ برد الخصوم إلى الصلح مطلقًا وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام ﵁ ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا من الصحابة فيكون حجة قاطعة) (٥).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وما روي عن النبي ﷺ مرفوعا