Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 140

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

ابن نجيم الحنفي (٩٧٠ هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ) (١).

البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم) (٢)

• مستند الإجماع: ما روي أن النبي ﷺ حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة ﵁ (٣).

• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب ﷺ فما ظنك في القاضي (٤).

٢ - القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

النتيجة: صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.

[٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 140 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.