ابن نجيم الحنفي (٩٧٠ هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ) (١).
البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم) (٢)
• مستند الإجماع: ما روي أن النبي ﷺ حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة ﵁ (٣).
• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب ﷺ فما ظنك في القاضي (٤).
٢ - القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
النتيجة: صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.
[٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن