Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 139

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.

[٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (٥).

القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه) (٦). نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى (٧).

ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه) (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 139 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.