• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.
[٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (٥).
القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه) (٦). نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى (٧).
ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه) (٨).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه) (٩).