Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 138

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
  4. [٥٢/ ٢]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

[٥٢/ ٢]: للقاضي الحق باستخلاف غيره

• المراد بالمسألة: يجوز للقاضي أن يستخلف غيره متى أذن له الإمام بذلك، وإن نهاه عنه، لم يكن له أن يستخلف، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فإذا ولى الإمام قاضيًا، استحب له أن يجعل له أن يستخلف، لأنه قد يحتاج إلى ذلك، فإن أذن له في الاستخلاف، جاز بلا خلاف نعلمه، وإن نهاه عنه، لم يكن له أن يستخلف) (١). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (٢).

ابن فرحون المالكي (٧٩٩ هـ) حيث قال: (وإذا نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف، وإن أذن له فيه جاز بلا خلاف) (٣) بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء، إلا أن يفوض إليه ذلك، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ﵏ ولو أذن له في الاستخلاف يجوز بلا خلاف، ولو نهاه عن الاستخلاف لا يجوز بلا خلاف) (٤).

• مستند الإجماع: أن القاضي كالوكيل عن الإمام، وتصرفات الوكيل مبنية على مقتضى إذن الموكل، وكذلك القاضي يتصرف على مقتضى ما أذن له الإمام فيه (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 138 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.