Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 222

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  4. [٩٨/ ٤] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليست لهم بيّنة فإن السلطان يَتَلَوَّم لهم في ذلك، فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل، وهذا كله يدل على جواز القضاء بالقرائن (١).

- ما روي عن بُريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فرده، ثم قال: "اسْتَنْكِهُوهُ (٢) "، فاستنكهوه ثم رجم (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٤)، والشافعية (٥)، الحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القضاء بالقرائن من غير بينة ولا إقرار وذلك لعدم وجود المخالف.

[٩٨/ ٤] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق

• المراد بالمسألة: أن إقرار المدعى عليه لصاحب الحق، بعد إنكاره، لا يتطلب إعادة توجيه اليمين على طالب الحق، وقد نقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 222 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.