• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب) (١). وكذلك نقله الشوكاني عن ابن حجر باللفظ والمعنى (٢).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وأجمعنا أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينًا على الطالب) (٣).
• الموافقون على الإجماع: الأحناف (٤)، والشافعية (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين وذلك لعدم وجود المخالف.
[٩٩/ ٤] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
• المراد بالمسألة: أن المدعي إذا كان لديه بينة حاضرة في مجلس القضاء، فالقاضي لا يجعل المدعى عليه يحلف يمينه حتى يرى أو يسمع البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يحلف المدعي عليه إذا قال المدعى لي بينة حاضرة) (٦).
النسفي (٧١٠ هـ) حيث قال: (وإن كانت خارج المصر (٧) -أي البينة- يحلف بالإجماع، وإن كانت في مجلس الحكم لا يحلف بالإجماع) (٨).