القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: (وجملة ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي لا يطلع عليها سواهن من الولادة، والاستهلال، والرضاع وما أشبه ذلك، ولا خلاف في هذا، إلا في الرضاع، فعندنا أنهن يقبلن بانفرادهن عن الرجال، وقال أبو حنيفة: لا يقبلن فيه على انفرادهن) (١).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما شهادة النساء مفردات، أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء. ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع) (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في ذلك) (٣).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلًا، بل النكول والرد، وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع) (٤).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (واتفقوا على قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع) (٥).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (واتفقوا أنه: تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عوراتهن للضرورة. واختلفوا في الرضاع) (٦).