Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 262

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال

• مستند الإجماع: ما رواه ابن جريج قال، سمعت ابن أبي مليكة قال، حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنَّهُ تَزوَّجَ أمَّ يحيى بنت أبي إهابٍ، قال: فجاءتْ أَمةٌ سوداءُ فقالت: قد أرضَعتُكما. فذَكرتُ ذلك للنبيِّ ﷺ فأعرَضَ عني، قال: فتَنحَّيتُ فذكرتُ ذلكَ له، قال: وكيفَ وقد زعَمتْ أنها قد أرضعَتكما، فنهاهُ عنها" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قبل شهادة المرأة منفردة في الرضاع فدل على الجواز (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف في الرضاع فقط فقالوا إنها لا تقبل شهادة المرأة فيها منفردة، بعد أن اتفقوا على جواز شهادة المرأة منفردة في الولادة والحيض والبكارة وعيوب النساء، وما لا يتطلع عليه الرجال (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 262 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.