Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 461

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٤٧ - ٢٨٠] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر

ولم يذكروا دليلًا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٧ - ٢٨٠] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر:

إذا خضبت الحائض نفسها بخضاب يبقى أثره في اليد بعد غسله، فإنه يجوز لها ذلك.

وهذا بشرط أن لا يكون متجسدًا، يمنع وصول الماء إلى بشرتها.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد غسله" (١). نقله عنه النووي (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم سلمة ﵂ "أنها أخرجت شعرًا من شعر النبي ﷺ مخضوبًا" (٧).

• وجه الدلالة: أن الحناء كان يخضب به النبي ﷺ، وهو لا يذهب أثره إلا بعد أيام، ومع ذلك فقد خَضَب به ﵊، ولم يأمرْ بتركه، مما يدل على أنه لا يؤثر بقاء أثره، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الخضاب كان مشهورًا في زمن النبي ﷺ، ولم ينه عنه ﵊، مع أنه يبقى أثره بعد غسله لأيام، مما يدل على جواز وضعه، وأنه لا يمنع الوضوء، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 461 (SanadKitab #32535, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.