Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 462

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٤٨ - ٢٨١] الجنابة تحل في جميع البدن

النتيجة: أن الإجماع متحقق (١)؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٨ - ٢٨١] الجنابة تحل في جميع البدن:

إذا أجنب المسلم، فإن الجنابة تحل في جميع بدنه؛ حتى يغتسل.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر" (٦).

• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، حيث فيه أن الجنابة تحت كل شعرة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الوطء الذي هو سبب الجنابة لا يكون إلا باستعمالٍ لجميع ما في البدن من القوة، حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه، ويقوى بالامتناع، فإذا أخذ الموجبُ للجنابة جميعَ البدن؛ حَلَّت الجنابة في جميعه (٧).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 462 (SanadKitab #32535, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.