(٧١٠ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف) (١). ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) (٢).
شيخي زاده (١٠٨٧ هـ): (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) (٣). ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف) (٤).
• مستند نفي الخلاف: عن نافع قال: قال عبد اللَّه بن عمر ﵄، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ دُعِيَ فلَمْ يُجبْ فَقَدْ عَصَى اللَّه وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا" (٥).
• وجه الدلالة: أن الطفيلي يأكل محرمًا، ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة، فلا تقبل شهادته (٦).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم: الشافعية (٧)، الحنابلة (٨).