Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 450

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٣٣/ ٦]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة

اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة) (١). وقال في موضع آخر: (من حنث بمخالفة ما حلف عليه، فقد وجبت عليه الكفارة بعد الحنث، لا خلاف في ذلك) (٢).

عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال. (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل، أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة) (٣). ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله) (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئًا ففعله، فعليس الكفارة، لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار) (٥). وقال في موضع آخر: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه ﷿ فقال: واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه، فحنث أن عليه الكفارة) (٦).

بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) حيث قال: (فإن حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله، فقد حنث ولزمته الكفارة، وكذلك إن حلف ليفعله في وقت فلم يفعله فيه، كقوله لأصومن غدًا فلم يصم حنث، ولزمته الكفارة، لا خلاف في هذا بين علماء الأمصار) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 450 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.