أبو عباس القرطبي (٦٥٦ هـ) حيث قال: (الكفارة واجبة على من حنث، ولا خلاف في ذلك) (١) أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّه، أو باللَّه، أو تاللَّه، فحنث أن عليه كفارة) (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرا من التمادي استحب له الحنث، وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه) (٣). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (الحلف باللَّه، فهذه يمين منعقدة، ومكفرة بالكتاب والسنة والإجماع) (٤). وقال في موضع آخر: (فاليمين باللَّه مكفرة باتفاق العلماء) (٥).
الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (فلو حلف أن يفعل معصية فلم يفعلها فعليه الكفارة، وهذا قول العامة) (٦). وقال في موضع آخر: (لا نزاع أن الحلف باللَّه ﷿ يمين مكفرة) (٧).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (ومتى حنث في اليمين المنعقدة فعليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة) (٨). المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) (٩).
ابن النجار الفتوحي (٩٧٢ هـ) حيث قال: وأما الإجماع فلا خلاف