نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير اللَّه، لا بهذه الأقسام ولا غيرها، وقد انعقد إجماع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حق قِبَلَهُ، أنه لا يحلف له إلا باللَّه، ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق، وقال نويت رب ذلك، لم يكن له عندهم يمينًا) (١).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا باللَّه فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يمينا) (٢).
• مستند الإجماع: ما رواه ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: سمعني عمر رضي اللَّه تعالى عنه، أحلف بالكعبة فنهاني، وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك.
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الحلف بالمخلوق لا يعد يمنيًا وإن نوى رب المخلوق رب المخلوق وذلك لعدم وجود المخالف.