Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 461

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٣٩/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان

فاكهة فأكل تفاحًا أو سفرجلًا أو كمثري أو خوخًا أو تينًا أو أجاصًا أو مشمشًا أو بطيخًا حنث، وإن أكل قثاءً أو خيارًا أو جزرًا لا يحنث، ولو أكل زبيبًا أو حبَّ الرمان أو تمرًا لا يحنث بالإجماع) (١). ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل زبيبًا أو تمرًا أو حب الرمان لا يحنث بالإجماع) (٢).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)﴾ [الرحمن: ٦٧ - ٦٨]. وقوله تعالى: ﴿وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عبس: ٢٨ - ٣١].

• وجه الدلالة: أنه جل وعلا تارة عطف الفاكهة على هذه الأشياء، وتارة عطف هذه الأشياء على الفاكهة، والشيء لا يعطف على نفسه مع أنه مذكور في موضع المنة ولا يليق بالحكمة ذكر الشيء الواحد في موضع المنة بلفظين ثم الاسم مشتق من التفكه وهو التنعم قال اللَّه تعالى: ﴿انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ [المطففين: ٣١] أي متنعمين وذلك معنى زائد على ما به القوام والبقاء والعنب والرطب يتعلق بهما القوام وقد يجتزئ بهما في بعض المواضع والرمان كذلك في الأدوية فلا يتناولها مطلق اسم الفاكهة (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: بعض الأحناف (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الأحناف (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧)، حيث يرون أن من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 461 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.