Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 517

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
  4. [٢٧٢/ ٧]: حجية الإقرار

وجود المخالف.

[٢٧٢/ ٧]: حجية الإقرار

• المراد بالمسألة: أن الإقرار حجة تثبت به الحقوق عند الفصل في الخصومات، وأنه يجب على القاضي الأخذ به والحكم على المقر، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة وبالإقرار) (١). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه) (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به) (٣). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه) (٤).

الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) (٥). الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على القضاء بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين) (٦).

• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ ﵄ أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 517 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.