وجود المخالف.
[٢٧٢/ ٧]: حجية الإقرار
• المراد بالمسألة: أن الإقرار حجة تثبت به الحقوق عند الفصل في الخصومات، وأنه يجب على القاضي الأخذ به والحكم على المقر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة وبالإقرار) (١). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه) (٢).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به) (٣). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه) (٤).
الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره) (٥). الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على القضاء بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين) (٦).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ ﵄ أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ